الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

135

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

( 1 ) أقول في المسألة مسائل : الأولى : ما إذا اشترط الذمي عدم الخمس أو اشترط المسلم على الذمي عدم الخمس في الأرض الّتي اشترى الذمي عن المسلم لأنّ الشرط مخالف للسنة . الثانية : ما إذا شرط الذمي كون الخمس على البائع المسلم فأيضا لا يجوز هذا الشرط لكونه خلاف السنة حيث إن المجعول من اللّه بحسب السنة كون الخمس على عهدة الذمي فجعل الخمس على عهدة البائع المسلم خلاف السنة . الثالثة : ان يشترط الذمي المشترى على البائع المسلم ان يعطى مقدار الخمس عن قبل الذمي فيجوز هذا الشرط لأنّ هذا من قبيل شرط الفعل . * * * [ مسئلة 43 : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 43 : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم اخر ثمّ اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان خمس الأصل للشراء أولا وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيا . ( 2 ) أقول اما وجوب الخمس على الذمي للشراء الأوّل فمعلوم لوجوب الخمس اعني خمس الأرض الّتي اشتراها من المسلم . وأمّا لو باع الذمي الأرض ببائع المسلم الأوّل أو بغيره ثمّ اشترى الأرض منه ثانيا . فاما ان يكون مورد الشراء الثاني ما بقي من الأرض بعد الخمس مثل ان أرى